أعلن نائب رئيس التجمع الوطني الطلابي الكويتي في جامعة طنطا سعد السعيدي عن عقدهم اتفاقية مع المحامي منيف الظفيري للدفاع عن الطلبة في جمهورية مصر العربية كافة بأي قضية تواجههم سواء داخل جمهورية مصر العربية او الكويت، وبالأخص طلبة جامعة طنطا بجميع التخصصات سواء لا قدر الله في أي مشكلة دراسية تواجههم او غيرها،من حيث الاعتراف بشهاداتهم الدراسية او غيرها من الأمور، وتكون الاستشارة مجانية بالاتصال به والترافع والدفاع، كذلك بشرط أن يكون طالبا بجمهورية مصر العربية بأي جامعة وبأي مرحلة دراسية كان الطالب يدرس بها.
الاثنين، 8 مارس 2010
الزام وزارتي الصحة والداخلية بأستخراج عقد لـ «بدون» وزوجته واستخراج شهاده ميلاد لابنته
الغت المحكمه الاداريه المستأنفه صباح اليوم الاربعاء القراراالسلبي الصادرمن وزارة الصحة ووزارة الداخلية بالامتناع عن قراراستخراج شهادة ميلاد لابنتة والغت القرارالخاص بعقدالزواج بأسم المدعي وزوجته وذلك بعد أن حكمت محكمه اول درجة ببعدم اختصاص المحكمه ولائياوحضرعن المدعين المحامي منيف جبر الظفيري الذي شكر القضاء الكويتي النزية والعادل علي هذا الحكم والذي انصف موكلية وأوضح الظفيري أنة يعتبرسابقه قضائية اولي تصل لمحكمه الاستئناف. |
* المحامي منيف جبر الظفيري: الأولى من نوعها.. وانتهاك لحقوق الإنسان
أكد إن هذه النوعية من القضايا تعد الأولى من نوعها. وأضاف: تعد هذه القضية هي قمة الانتهاك لحقوق الإنسان، لأنه من المفترض إن يتم عرضه على جهة التحقيق خلال أربعة أيام، وبعد ذلك يحال إلى السجن المركزي والعمومي حسب التهمة وبعد ذلك يعرض على المحقق أو وكيل النيابة، ومن ثم يعرض على ساحة القضاء للحكم، ولكن إن يتم اعتقاله دون هذه الخطوات، فالاعتقال باطل تماما.
النيابة استمعت لأقوال المحامي الظفيري في شكواه ضد وكيلي العدل والصحة
حبيب الحمدان |
![]() |
| |
المحامي منيف الظفيري |
استمعت النيابة العامة امس الى المحامي منيف الظفيري على خلفية تقديمه شكوى ضد وكيل وزارة العدل، ووكيل وزارة الصحة لعدم تنفيذهما حكما قضائيا بالزامهما باستخراج عقد زواج وشهادات ميلاد لعائلة من فئة غير محددي الجنسية، وطلب الظفيري خلال التحقيق معه بتفعيل نص المادة 85 من القانون الجزائي التي تنص على معاقبة وعزل كل موظف عام مختص امتنع عمدا عن تنفيذ حكم السلطة القضائية ان يحبس مدة لا تزيد على سنتين.
وأضاف الظفيري ان عدم تنفيذ الموظفين لحكم واجب النفاذ يحملهم المساءلة القانونية وسبق ان تم اعلان المشكو في حقهما الا انهما لم ينفذا الحكم ومنها قررنا اللجوء الى النيابة العامة لتحريك شكوى ضدهما واتخاذ كل الاجراءات القانونية.
وأضاف الظفيري ان عدم تنفيذ الموظفين لحكم واجب النفاذ يحملهم المساءلة القانونية وسبق ان تم اعلان المشكو في حقهما الا انهما لم ينفذا الحكم ومنها قررنا اللجوء الى النيابة العامة لتحريك شكوى ضدهما واتخاذ كل الاجراءات القانونية.
تجمع حملة الدكتوراه يطالب مدير التطبيقي بالمغادرة
وصف المنسق العام لتجمع حملة شهادة الدكتوراه الكويتيين الدكتور سلطان الشريده رضوخ مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. يعقوب الرفاعي لمطالب الاضراب بالضعف، مطالبا بعزله فورا.
وقال د. الشريده في تصريح صحفي: ان قرار د. يعقوب الرفاعي فتح الشعب المغلقة قرار صحيح، وان من حق الطلبة تحقيق مطالبهم بالطريقة الوحيدة التي يفهمها مسؤولو الهيئة، لكن ألا يبادر مدير الهيئة الى رفع معاناة الطلبة الا بأسلوب الضغط، فهذا الأمر لا يمكن ان يمر مرور الكرام من دون توقف ومحاسبة من قبل وزيرة التعليم العالي لأمرين، الأول انه ناقض أهم مهامه، وهو تلمس مشاكل الطلبة والعمل على تذليلها، والثاني خضوعه للضغط، فالاضراب الحالي كان على حق مكتسب للطلبة وهو حقهم في التعليم، وهذا الخضوع سوف يفتح الباب لخضوعه لاضرابات مقبلة ربما لا تكون مشروعة.
واضاف الشريده: ان الرفاعي منذ تعيينه مديرا للهيئة هناك ملفات مهمة لم تفتح، فهناك سرقات علمية وقضايا تحرش لأعضاء هيئة التدريس لم نسمع بعقوبات اتخذت بحقهم، وحالات غياب لاعضاء هيئة التدريس فوق المعدل، ولم يفصلوا.
وقال د. الشريده في تصريح صحفي: ان قرار د. يعقوب الرفاعي فتح الشعب المغلقة قرار صحيح، وان من حق الطلبة تحقيق مطالبهم بالطريقة الوحيدة التي يفهمها مسؤولو الهيئة، لكن ألا يبادر مدير الهيئة الى رفع معاناة الطلبة الا بأسلوب الضغط، فهذا الأمر لا يمكن ان يمر مرور الكرام من دون توقف ومحاسبة من قبل وزيرة التعليم العالي لأمرين، الأول انه ناقض أهم مهامه، وهو تلمس مشاكل الطلبة والعمل على تذليلها، والثاني خضوعه للضغط، فالاضراب الحالي كان على حق مكتسب للطلبة وهو حقهم في التعليم، وهذا الخضوع سوف يفتح الباب لخضوعه لاضرابات مقبلة ربما لا تكون مشروعة.
واضاف الشريده: ان الرفاعي منذ تعيينه مديرا للهيئة هناك ملفات مهمة لم تفتح، فهناك سرقات علمية وقضايا تحرش لأعضاء هيئة التدريس لم نسمع بعقوبات اتخذت بحقهم، وحالات غياب لاعضاء هيئة التدريس فوق المعدل، ولم يفصلوا.
في حكم غريب من نوعه
الحكم على مواطن بالسجن وابعاده عن البلاد

المحامي منيف الظفيري
أصدرت احدى دوائر الجنايات في المحكمة الكلية حكم غريب من نوعه وهو حبس مواطن متهم 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وأمرت المحكمة بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها بتهمة 'تزوير' اوراق رسمية، حيث قامت الجهات الأمنية من ضبط المتهم قبل العيد بيومين وأن المتهم لا يعلم بصدور الحكم ضده , وبعد علم ذويه عن ضبطه وصدور الحكم علية قاموا ذويه على الفور بتوكيل المحامي منيف الظفيري وعليه قام بعمل معارضة للحكم حيث اكتشف االمحامي الظفيري بأن المحكمة أمرت بأبعاد المتهم عن البلاد بعد تنفيذه للعقوبة , والغريب في الموضوع بأن المتهم كويتي الجنسية والدستور الكويتي نص في المادة ( 28 ) بان لا يجوز أبعاد كويتي من الكويت أو منعه العودة إليها ,وأفاد المحامي منيف الظفيري أن محكمة الجنايات قد أخطأت بالشق الخاص في الابعاد وأشار الظفيري بان الحكم سوفه يتم الغائه بإذن الله .
الظفيري مهددا بالمطالبة بعزلهما وسجنهما
المحامي منيف الظفيري
مهددا بالمطالبة بعزلهما وسجنهما
محام ينذر وكيلي العدل والصحة لعدم تنفيذهما أحكاما قضائية
المحامي منيف الظفيري وجه المحامي منيف الظفيري صباح اليوم بصفته محامي إنذارات على يد مندوب إعلان المحكمة الكلية لكل من وكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة العدل طالبا من خلال تلك الإنذارات صرف شهادات ميلاد وعقد زواج لبدون قبل اللجوء للنيابة العامة , حيث كان هذا الأخير قد حصل على حكم نهائي من خلال المحكمة يفيد بأحقيته باستخراج شهادات ميلاد وعقد زواج إلا أن الجهات المسئولة عن صرفها رفضت تنفيذ ذلك الحكم بحجة ردود اللجنة التنفيذية مما جعل محامي البدون الأستاذ منيف الظفيري اللجوء لهذا الإعلان تنفيذا لنص المادة 58 مكرر1 قبل اللجوء للنائب العام وقد صرح المحامي منيف الظفيري انه لا يتمنى أن يصل به الحال إلى رفع شكوى يطلب من خلالها توجيه اتهام لكل من يرفض تنفيذ حكم المحكمة الذي أصبح نهائي وقد أشار أن أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والمعدل بقانون رقم 31لسنة 1970 نصت من خلال مادته 58 مكرر 1 على انه 'يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل ، كل موظف عام مختص امتنع عمدا عن تنفيذ حكم قاضي واجب النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما على إنذاره على يد مندوب الإعلان. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استعمل الموظف سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الحكم , ....... .'
كما أضاف المحامي منيف الظفيري أن هناك سلسلة من الأحكام التي ستصدر بإذن الله في القريب العاجل من نفس النوعية مما يتوجب على الجهات المسئولة في تنفيذ تلك الأحكام أن تجد حلول منطقية وعقلانية بدلا من أن تضع نفسها تحت طائلة القانون .
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=37946&cid=48
الجمعة، 5 مارس 2010
منيف الظفيري : ان هذا الاقتراح صائب
ويرى الاستاذ عبدالعزيز صادق المحامي انه مؤيد تماما لهذا الاقتراح لانه من حق البدون ان يتمتعوا بالحقوق العادية المكفولة لاي انسان. وأيده في الرأي الاستاذ سعود خليفة الشحومي المحامي الذي يرى ان البدون قد فعلوا الكثير من اجل الكويت وقد جاء الوقت للاعتراف بحقوقهم المدنية في الكويت. كذلك أيده الاستاذ نواف ساري المطيري المحامي الذي اكد ضرورة اعطاء البدون حقهم ومساوتهم بكافة اطياف المجتمع الاخرى. ويرى الاستاذ منيف جبر الظفيري ان هذا الاقتراح صائب وينبغي تفعيله بأسرع وقت لانه يعطي للبدون حقهم الضائع
لجنايات تؤجل فرعية 'الظفير' إلى 10 سبتمر المقبل

المحاميان منيف جبر الظفيري و ضاري الظفيري
الظفيري:المحكمة تلغي قراري الحكومة بالامتناع عن اصدار شهادة ميلاد طفل بدون وتوثيق عقد زواج والديه
ألغت المحكمة الاداريه صباح اليوم برئاسة المستشار جزا العتيبي وامانة سر الاستاذ خلف احمد القرار السلبي الصادر من وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة العدل بالامتناع عن قرار استخراج شهادة ميلاد لطفل بدون وألغت القرار الخاص بعقد الزواج باسم المدعي وزوجته واصدار عقد زواج لهم بصيغة غير ' محدد الجنسية' واستخراج جواز سفر لطفلهم الاخر وذلك بعد أن حكمت محكمه أول درجة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا وحضر عن المدعين المحامي منيف جبر الظفيري الذي شكر القضاء الكويتي النزيه والعادل على هذا الحكم والذي أنصف موكليه.
حيث قال المحامي مينف جبر الظفيري في تصريح وتوضيح خاص ل أن المحكمة الكلية بالدائرة الإدارية الثانية برئاسة المستشار جزا العتيبي وأمانة سر الأستاذ خلف أحمد أصدرت صباح اليوم حكما هو يعتبر الأول من نوعه وذلك بإلغاء القرار السلبي فيما يخص استخراج شهادات ميلاد لطفل بدون وأيضا إلغاء القرار السلبي فيما يخص استخراج عقد زواج لوالدي الطفل وأيضا إلغاء القرار السلبي فيما يخص استخراج جواز سفر وذلك في مواجهة كل من وكيل وزارة الصحة بصفته ووكيل وزارة العدل بصفته ووكيل وزارة الداخلية بصفته ومدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية بصفته.
وتأتي مجريات هذه القضية من خلال أن محكمة أول درجة رفضت في بداية الأمر الدعوى المقامة من الأب في هذه الطلبات وأسست حكمها على عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى و اعتبرت أن هذا الأمر يعتبر من الأمور السيادية .
وأمام محكمة الاستئناف ترافع المحامي منيف الظفيري وأسس استئنافه على أن ما يطلبه موكله من طلبات لا تعتبر من الأمور السيادية وان ما ذهب إليه الحكم قد خالف صحيح حكم القانون مستوجبا إلغائه إذ أن شهادة الميلاد ووثيقة الزاج لا تعد من المستندات التي تثبت الجنسية وهذا يدخل في اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية وفق لنص الفقرة الأخيرة من البند خامسا من المادة الأولى من القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 . ومن ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية لنظرها بإحدى جلساتها .
وأمام المحكمة الكلية بالدائرة الإدارية الثانية في جلسة اليوم صدر الحكم بإلغاء تلك القرارات المذكورة بعالية .
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=30679&cid=48
__________________
المحامي منيف الظفيري: المصاب أهمل ولم يحتط
تعويض مواطن ألف دينار عن عضة كلب
كتبت ابتسام سعيد:ايدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار سيد المينسي حكم الزام مواطن تعويض شاب 1000 د.ك تعويضاً نهائياً نتيجة تهجم كلبه على الاخير وعضه في اماكن مختلفة من جسده.وفي التفاصيل وحسبما جاء بدعوى الشاب من دفاعه المحامي منيف جبر الظفيري انه في يوم الواقعة تسبب المواطن من غير قصد في اصابته وكان ذلك نتيجة اهماله وعدم اتخاذه الحيطة لدرء الخطر في حراسة كلبه مما ادى إلى هروبه من تحت حراسته وهجم عليه واحدث به اصابات تحرر عن الواقعة قضية وقضت المحكمة بتغريم (المواطن) المتهم ثلاثين ديناراً واضاف الشاب بما انه اصيب بضرر نتيجة اهمال المدعى عليه بحراسة الحيوان المملوك له واصيب بضرر مادي تمثل في قيامه بمراجعة الاطباء لمباشرة اصابته - عدم مباشرة عمله التي تسبب في احداثها (المواطن) باهماله فضلا عما اصابته بضرر ادبي تمثل في الذعر الشديد حال مهاجمة الكلب له وما سببه له من ايذاء حسي والم خوفاً من اصابته بالامراض ولما كان المواطن يتولى حراسة الحيوان الذي يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر وعدم قيامه باتباع الحيطة والحذر لمنع وقوع الضرر اثناء حراسته كما وان الحكم الجزائي اصبح نهائياً لسداد المواطن الغرامة المقضي بها عليه ولما كان ذلك فقد اقام دعواه بطلب الحكم بالتعويض المؤقت مبلغ 5001 د.ك لما اصابه من اضرار مادية وادبية جراء خطأ المدعى عليه في حراسته للحيوان المملوك.وامام محكمة الاستئناف قال المحامي منيف الظفيري ان محكمة اول درجة قد قضت بمبلغ (500 د.ك) تعويضاً عن الاضرار الادبية التي لحقت بموكله وقد جاء هذا التقدير مجحفاً بحق الطالب اذ انه لا يتناسب البتة مع جسامة الضرر الادبي الذي لحق بالطالب والمتمثل في الالام البدنية الشديدة الناتجة عن الاصابات الخطيرة التي لحق به وحالة الذعر الشديد التي اصابته حالة مهاجمة الحيوان له والايذاء الحسي والالم النفسي والخوف الداخلي من ان يصاب بداء السعار نتيجة عضة الكلب له كما ادى ذلك إلى التفات الناس عنه وتجنب مجالسته، واضاف المبلغ الذي قدرته محكمة اول درجة عن الضرر الادبي لا يتناسب مع ما لحقه من اضرار مما يضحى معه الحكم مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
المريض يطالب المستشفى بتعويض عن الاضرار
حقنة خاطئة تفقد مواطنا بصره
كتب جمال الراجحي:
أكد المحامي منيف الظفيري انه سيقاضي احد المستشفيات الحكومية بعدما تسببت في فقدان بصر مواطن.واضاف الظفيري لـ»الوطن« ان موكله ادخل المستشفى وهو ينوي اجراء عملية إزالة المياه الزرقاء إلا أنه وأثناء العملية أخطأ الدكتور في اعطائه حقنة بنج في مكان خاطئ في العين »على حد قوله« الامر الذي تسبب في رفع ضغط الدم في العين وفقدانه لحاسة الشم بالاضافة الى تخدير كامل في جسمه.وطالب الظفيري وزارة الصحة ومدير المستشفى بتعويض مالي كبير يصل الى مائة الف دينار كويتي نتيجة للاضرار التي لحقت بموكله والان الامر بيد القضاء
منيف الظفيري: المحكمة برأت موكلتنا من الاتهام وطالبنا بتعويضها عاملة صالون تتهم كفيلتها بنشر صورها كموديل في صحيفة إعلانية
كتبت ابتسام سعيد:
تقدمت صاحبة صالون تجميل بدعوى قضائية ضد احدى العاملات تطلب فيها إلزامها بان تؤدي لها 5001 دينار كتعويض مؤقت عن اصابها بأضرار مادية وادبية على خلفية اتهاماتها لها بنشر صورتها الشخصية باعلان عن الصالون باعتبارها »موديل« وبدون علمها.وفي التفاصيل وحسبما جاء بصحيفة الدعوى التي رفعها محامي صاحبة الصالون (منيف الظفيري) ان العاملة تقدمت بشكوى ضد موكلته وآخر مضمونها انها تعمل مصففة شعر بصالون لتجميل السيدات التي تديره موكلته وفوجئت بنشر صورتها الشخصية باعلان عن الصالون باعتبار انها »موديل« وان ذلك كان بدون علمها او موافقتها وترتب على ذلك اضرار لها ولاسرتها بسمعتها وان الاعلان تم نشره بجريدة اعلانية.. ومن ثم قامت العاملة بالادعاء مدنيا على موكلته بمبلغ 5001 دينار.واضاف المحامي الظفيري قيدت ضد موكلتي وآخر قضية جنح صحافة واسندت النيابة العامة للاولى تهمة الاشتراك مع الاول بطريقي الاتفاق لمساعدة في ارتكاب الجريمة بان اتفقت معه على ارتكابها ومساعدته بان امدته بالصورة الفوتوغرافية للعاملة فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق.ونظرت الدعوى الجنائية وبجلسة 2007/3/11 قضت المحكمة بالآتي:-وأشار المحامي الطفيري، وبعد تداول المحكمة القضية حكمت ببراءة موكلتي والاول من الاتهام ورفض الدعوى المدنية والزمت العاملة بالحق المدني بمصروفاتها.واسست المحكمة قضاءها ببراءة موكلتي من هذا الاتهام انه لم يقم دليل بالاوراق على انها هي التي امدت المتهم الاول بالصورة الخاصة بالعاملة كما اضاف الحكم ان الاعلان جاء خالياً مما يتضمن المساس بكرامة او سمعة العاملة او الاضرار بها اذ عرض صورة لوجهها هذا فضلا على ان اوراق الدعوى خلت من أي دليل على ان النشر كان بغير موافقتها اذا لا يتصور عقلاً ومنطقاً ان تقوم العاملة بالتصوير لهذه الصورة الخاصة بها بقصد وضعها في البوم خاص بالصالون فقط وانها لا ترغب في نشر صورتها اذ ان من يعرض صورته لعامة المترددين على الصالون لا يمانع من ان يتم نشرها اعلاناً لا سيما ان الاعلان خاص بالصالون الذي تعمل به.وايدت محكمة الاستئناف حكم البراءة ودفع المحامي منيف الظفيري باصابة موكلته باضرار مادية تمثلت في قيامها بدفع مبالغ مالية كاتعاب للمحامي الذي قامت بتوكيله للدفاع عنها منذ بداية التحقيقات امام النيابة وحتى الانتهاء من القضية بصدور حكم بات فضلا عما تكبدته من جهد ووقت ومصاريف اخرى. واضاف والثابت ان الاتهام الذي أسند لموكلتي بفعل العاملة تداول بين تحقيقات النيابة العامة من جانب وجلسات المحاكمة من جانب آخر وقد تأثرت من رهبة الاجراءات وانشغلت طيلة هذه الفترة منذ شكوى العاملة وحتى صدور الحكم فيها في مهمة الدفاع عن نفسها من هذا الاتهام الباطل والكاذب مما اثر في حالتها النفسية ابلغ الاثر فضلا عما ألم بها اجتماعيا وماديا نتيجة هذا البلاغ الكاذب والذي ملأه الكيد والحقد والذي نال من سمعتها وشرفها وحط من كرامتها الامر الذي اصابها بمنتهى الهم والحزن وترتب عليه ابلغ الضرر بها. وطلب المحامي الظفيري في نهاية دعواه بتعويض موكلته عن الاتهام
قانون الحماية الفكرية
يعتبر قانون الحماية الفكرية من اهم المواضيع سواء من الناحية القانونية بصفه عامه و من الناحية الاقتصادية بالنسبة للشركات بصفه خاصه ويرجع هذا الامر لما يوفره هذا القانون من حمايه للمؤلف والمبدع والمفكر حيث يضع كل منهم انتاج ابداعه وانتاج فكره ضمن اطار يتمتع بحصانه ضد الغير فلا يستطيع هذا الاخير من العبث بهذا الانتاج مما يكسبه مثل هذه الحصانه .
وقد خطى المشرع الكويتي خطوة كبيره في هذا المجال فشرع هذا الامر في قانون خاص و مستقل و هو القانون رقم 64 لسنة 1999 بشان قانون الحماية الفكرية .وقد بين هذا القانون في مواده ( 1 ) و ( 2 ) و (3 ) من الذي يتمتع بهذه الحماية و انواع المصنفات التي تشملها هذه الحماية وحيث ان حديثنا مقصور على المصنفات المكتوبة فان المادة ( 2/ فقرة أ ) من القانون رقم 4 لسنة 1999 اوضحت ان المصنفات الكتوبه تشملها هذه الحماية بصفه خاصه .
كما نصت المواد من ( 4 ) إلى ( 29 ) من نفس القانون على حقوق المؤلف وطريقة استغلاله لمصنفه سواء في نسخ المصنف باي صورة كانت او نقل المصنف للجمهور او ترجمة المصنف لاي لغة أخرى ,كما تبين هذه المواد حق تمتع الورثه في هذه المصنفات بعد ممات المؤلف وما لهم وما عليهم .
اما فيما يتعلق بتصرف الغير بحقوق المؤلف فقد عالجتها نصوص المواد من ( 30 ) إلى ( 35) من نفس القانون فتحدثت عن توافر الشروط لصحة التصرف فذكرت أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة الحق محل التصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه وعلى المؤلف في الطرف الآخر أن يمتنع عن أي عمل من شأنه تعطيل الاستعمال المادي للحق المتصرف فيه .
كما للمؤلف وحده إذا طرأت أسباب جيدة أن يطلب من المحكمة الكلية بسحب مصنفه من التداول أو بإدخال تعديلات عليه برغم تصرفه في حقوق الاستغلال المالي ويلزم المؤلف في هذه الحالة أن يعوض من آلت اليه حقوق الاستغلال المالي تعويضاً عادلاً يدفع من خلال أجل تحدده المحكمة وإلا زال كل أثر للحكم وهذا ما ذكرته المادة ( 35 ) من نفس القانون .
واما بخصوص الاجراءات التي يجب على المؤلف او خلفه اتباعها في حال تعرض مصنفهم للمساس
من الغير سواء عن طريق نشر او عرض المصنف دون حصول هذا الاخير على أذن مسبق فقد نضمتها المواد ( 36 ) إلى ( 41 ) من نفس القانون حيث اكدت انه يجب على المؤلف او خلفه ان يتقدم بطلب لقاضي لامور الوقتيه في المحكمة الكليه ومن ثم يصدر امر على عريضه ويؤمر القاضي باتخاذ عدة اجراءات وهي :-
أولاً : إجراء وصف تفصيلي للمصنف .
ثانياً : وقف نشر المصنف أو عرضه أو صناعته .
ثالثاً : توقيع الحجز على المصنف الأصلي أو نسخه وعلى المواد التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف .
رابعاً : إثبات الأداء العلني بالنسبة لإيقاع أو تمثيل أو إلقاء مصنف بين الجمهور ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلاً .
خامساً : حصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك إذا اقتضى الحال وتوقيع الحجز على هذا الإيراد في جميع الأحوال .
ولقاضي الأمور الوقتية أن يأمر بندب خبير لمعاونة مأمور التنفيذ وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع الى المحكمة المختصة خلال الثمانية أيام التالية لصدور الأمر فإذا لم يرفع في هذا الميعاد اعتبر الأمر كأن لم يكن , كما يجوز لمن صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر التظلم منه أمام القاضي الآمر .
اما بخصوص الجزاءات التي تقع في حق من يثبت ادانته في خرق هذا القانون وبصفة خاصة المصنفات المكتوبة فان المادة ( 42/ فقرة أ ) من نفس القانون نصت على انه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
أ - كل من اعتدى على حقوق المؤلـف المنصوص عليهـا في المواد 4 ، 5 ، 6 فقـرة أولى و 12 من هذا القانون .......
.................
ويجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة جميع الأدوات المخصصة للنشر غير المشروع إذا كانت لا تصلح إلا لهذا النشر وكذلك بمصادرة جميع النسخ .
كما يجوز لها أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه وإذا سبق الحكم على المتهم بعقوبة لارتكابه إحدى الجرائم المشار إليها في هذه المادة وثبت ارتكابه خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي جريمة من الجرائم السابقة جاز للمحكمة أن تقضي في هذه الجريمة بعقوبة تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً بشرط ألا تجاوز الزيادة نصف هذا الحد وبغلق المنشأة التي استغلت في ارتكاب الجريمة لمدة لا تزيد على ستة أشهر .
كما نصت المواد من ( 4 ) إلى ( 29 ) من نفس القانون على حقوق المؤلف وطريقة استغلاله لمصنفه سواء في نسخ المصنف باي صورة كانت او نقل المصنف للجمهور او ترجمة المصنف لاي لغة أخرى ,كما تبين هذه المواد حق تمتع الورثه في هذه المصنفات بعد ممات المؤلف وما لهم وما عليهم .
اما فيما يتعلق بتصرف الغير بحقوق المؤلف فقد عالجتها نصوص المواد من ( 30 ) إلى ( 35) من نفس القانون فتحدثت عن توافر الشروط لصحة التصرف فذكرت أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة الحق محل التصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه وعلى المؤلف في الطرف الآخر أن يمتنع عن أي عمل من شأنه تعطيل الاستعمال المادي للحق المتصرف فيه .
كما للمؤلف وحده إذا طرأت أسباب جيدة أن يطلب من المحكمة الكلية بسحب مصنفه من التداول أو بإدخال تعديلات عليه برغم تصرفه في حقوق الاستغلال المالي ويلزم المؤلف في هذه الحالة أن يعوض من آلت اليه حقوق الاستغلال المالي تعويضاً عادلاً يدفع من خلال أجل تحدده المحكمة وإلا زال كل أثر للحكم وهذا ما ذكرته المادة ( 35 ) من نفس القانون .
واما بخصوص الاجراءات التي يجب على المؤلف او خلفه اتباعها في حال تعرض مصنفهم للمساس
من الغير سواء عن طريق نشر او عرض المصنف دون حصول هذا الاخير على أذن مسبق فقد نضمتها المواد ( 36 ) إلى ( 41 ) من نفس القانون حيث اكدت انه يجب على المؤلف او خلفه ان يتقدم بطلب لقاضي لامور الوقتيه في المحكمة الكليه ومن ثم يصدر امر على عريضه ويؤمر القاضي باتخاذ عدة اجراءات وهي :-
أولاً : إجراء وصف تفصيلي للمصنف .
ثانياً : وقف نشر المصنف أو عرضه أو صناعته .
ثالثاً : توقيع الحجز على المصنف الأصلي أو نسخه وعلى المواد التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف .
رابعاً : إثبات الأداء العلني بالنسبة لإيقاع أو تمثيل أو إلقاء مصنف بين الجمهور ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلاً .
خامساً : حصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك إذا اقتضى الحال وتوقيع الحجز على هذا الإيراد في جميع الأحوال .
ولقاضي الأمور الوقتية أن يأمر بندب خبير لمعاونة مأمور التنفيذ وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع الى المحكمة المختصة خلال الثمانية أيام التالية لصدور الأمر فإذا لم يرفع في هذا الميعاد اعتبر الأمر كأن لم يكن , كما يجوز لمن صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر التظلم منه أمام القاضي الآمر .
اما بخصوص الجزاءات التي تقع في حق من يثبت ادانته في خرق هذا القانون وبصفة خاصة المصنفات المكتوبة فان المادة ( 42/ فقرة أ ) من نفس القانون نصت على انه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
أ - كل من اعتدى على حقوق المؤلـف المنصوص عليهـا في المواد 4 ، 5 ، 6 فقـرة أولى و 12 من هذا القانون .......
.................
ويجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة جميع الأدوات المخصصة للنشر غير المشروع إذا كانت لا تصلح إلا لهذا النشر وكذلك بمصادرة جميع النسخ .
كما يجوز لها أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه وإذا سبق الحكم على المتهم بعقوبة لارتكابه إحدى الجرائم المشار إليها في هذه المادة وثبت ارتكابه خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي جريمة من الجرائم السابقة جاز للمحكمة أن تقضي في هذه الجريمة بعقوبة تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً بشرط ألا تجاوز الزيادة نصف هذا الحد وبغلق المنشأة التي استغلت في ارتكاب الجريمة لمدة لا تزيد على ستة أشهر .
افتتاح الصفحة الالكترونية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله والحمدالله نفتتح الصفحة الالكترونية للمحامي منيف جبر العمار الظفيري والتي نامل من خلالها توسيع دائرة الضوء حوله وجعل هذه الصفحة همزة وصل بينه وبينكم باذن الله
مدير الصفحة
أحمد عواد جبر العمار الظفيري
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
كلمات دالة
المحامي منيف جبر الظفيري الظفير السعيدي العمار الحكومة الكويتية الكويت وزارة العدل محامي مكتب محامي قضايا عقود استشارات قانون الكويت كويتي قوانين المرور الداخلية المرور الرقعي